للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢٦ - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض فهو ربا». رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط.

- وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند البيهقي.

- وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند البخاري.

هذا الحديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» والربا -كما نعلمه- حرام، والقرض مر عليمنا تعريقه، وقوله: «جر منفعة» أي: للمقرض فهو ربا لا للمقترض، المقترض لابد أن يجر إليه القرض نفعا فييسد حاجته، لكن للمقرض، ولأن الربا يكون من جانب واحد وهو الدافع، أما الآخذ فالربا عليه وليس له، فالربا في الواقع يكون من جانب واحد، إذا فالمراد بقوله: «جر منفعة» أي: للمقرض، «فهو ربا» يعني: داخل في الربا، لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن إسناده ساقط، والمرفوع ضعيف والموقوف على اسمه فهو قول صحابي، وحينئذ نقول: إن الحديث لا تقوم به حجة، ولكن هل يمكن أن نعرف حكم هذه المسألة من القواعد العامة؟ نقول: يكمن، الأصل في القرض أنه عمل خيري يقصد به المقرض وجه الله، والإحسان إلى المقرض؛ ولهذا جوز الشرع أن أقرضك دينارا وتوفيني بعد شهر أو شهرين دينارا مع أن هذا لو وقع على سبيل المعاوضة والبيع لكان حراما؛ لأنه ربا نسيئة، ولكن لما كان المقصود الإحسان إلى المحتاج وسد حاجته رخص فيه الشرع، وإلا فالأصل أن إبدال دينار بدينار لا يوفي إلا بعد مدة، الأصل أنه ربا لكن من أجل يفتح باب الإحسان وسد الحوائج أجاز الشارع القرض، فإذا اشترطت المنفعة؛ أي: إذا شرط المقرض المنفعة خرج به عن مقصوده وصار الآن الهدف تجاريا والمقصود المعارضة والربح الدنيوي، فمن أجل هذا نقول: إذا جر منفعة للمقرض فهو ربا؛ لأنه خرج عن مقصوده، فمثلا إذا أقرضتك ردهما بشرط أن أركب سيارتك إلى المحل الفلاني صار هذا معاوضة، صار كأنما بعت درهما بدرهم وزيادة ركوب السيارة، وهذا ربا لا شك فيه، ولهذا نقول: هذا الحديث وإن كان لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن القواعد الشرعية تقتضي تحريم المنفعة التي يشترطها المقرض؛ لأنه حينئذ يخرج بالقرض عن مقصوده الأصلي، وقولنا: "جر منفعة" يشمل أي منفعة كل سواء كانت بدنية أو مالية أو عين؛ لأنه إذا منعت المال فالعين من باب أولى، فالبدنية أن يقول: أقرضك عشرة آلاف درهم بشرط

<<  <  ج: ص:  >  >>