للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بريرة، وكما أبطل بيع التمر بأكثر منه، حين قال صلى الله عليه وسلم لما جيء له بتمر طيب قال: «كل تمر خبير هكذا» قالوا: لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال: «عين الربا ردوه» فأمر بده وإبطاله وهكذا كل ما خالف الشرع يجب على المسلمين إبطاله؛ لأن الله أبطله.

وفي هذا الحديث: خطورة الفتيا بغير علم وأنها تؤدي إلى تغيير حدود الله، وإلى أكل المال بالباطل، فهذه الفتيا التي أتي بها أن على ابنه الرجم أدت إلى أمرين. على تعطيل الحد الشرعي وهو جلد المائة وتغريب عام، وإلى أكل المال بالباطل، وهكذا الفتيا بغير علم خطرها شديد ولهذا جعلها الله تعالى من أصول المحرمات التي حرمت في جميع الشرائع وهي خمسة: {قل إنما حرم ربي الفواحش منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف: ٣٣] فجعلها من هذه الأصول حتى قال بعض العلماء: أن القول على الله بلا علم أشد مما سبق، لأن الإشراك لا يفسد به إلا صاحبه، لكن القول بلا علم تفسد به أمم، ولهذا يجب الحذر من الفتيا بغير علم، ويمر بنا أشياء غريبة جداً منها قال رجل يدعي العلم: إذا وجبت عليك رقبة فاقض دينا عن شخص محبوس وهذا عتق رقبة كفارة قتل، انظر محبوس من خمس ريالات وأخرجه من الحبس، وقل: الحمد لله أعتقت رقبة، هذا شيء واقع أن سئلت عنه، وقال رجل ممن سافر لرمضان في العمرة فإنه يحرم عليه أن يفطر، لماذا؟ لأن الصوم واجب، والعمرة تطوع، والتطوع لا يسقط الواجب، ما شاء الله قياس! ! إذا سمعت هذا الكلام قلت: هذا كلام ابن تيمية، لكن هل هذا صحيح، هل يجب الصوم في السفر حتى نقول: إن السنة لا تسقط الواجب، الصوم في السف لا يجب، لو سافر الإنسان في رمضان للنزهة جاز له الفطر، بل قال أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية لو سافر سفرا محرما فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان، أعرفتم مضرة الفتيا بغير علم وأشياء طويلة وعريضة بعضها نسيته ولكن هذا شيء سمعته من قرب، فالحاصل: أن الفتيا بغير علم فيها مضار عظيمة، لو لم يكن منها إلا أنها تؤدي إلى عصيان الله في قوله تعالى {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}

من فوائد الحديث: أن الزاني إذا كان غير محصن وجب جلده مائة جلدة وتغريبه سنة كاملة؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لأقضين بينكما بكتاب الله» فبين أن عليه الجلد وتغريب عام، ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>