للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين أن يكون الكافر يقرَّ على دينه أو لا يقر، فالذي يقر على دينه مثل اليهودي والنصراني والمشرك الأصلي، وأما الذي لا يقر فهو المرتل، فلو كان أحد القريبين مرتداً فإنه لا يرث من قريبه ولا قريبه منه، ومثاله -وهو كثير في وقتنا الحاضر- رجل لا يصلي فمات له ابن مسلم خلف ملايين وله عم لهذا الولد المسلم فمن الذي يرثه؟ عمه أما أبوه فلا يرث، لماذا؟ نقول: لأنه غير مسلم هو كافر، والابن مسلم، وقد قال النبي يَغ: ولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافره، فظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الكافر أصليًا يقرّ على دينه أو مرتلا لا يقرّ على دينه، لأن الحديث عام استثنى -.بعض العلماء ما إذا أسلم قبل قسمة التركة، فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام مثال هذا: رجل هلك عن أبناء وزوجة وأحد أبنائه لا يصلي، فهذا الذي لا يصلي ليس له ميراث لكنه قبل أن تقسم التركة هداه الله وصلى فاستثنى بعض العلماء" هذه المسألة وقالوا: إذا أسلم قبل أن تقسم التركة، فإنه يُعطى ميراثه لماذا؟ قالوا: ترغيبا له في الإسلام، ولكن الصحيح أنه لا يُعطى شيئا لأن الحديث عام والترغيب في الإسلام ينبغي أن نقول للورثة: أعطوا هذا الذي أسلم نصيبه من الميراث لتنالوا الأجر فإن ذلك لا شك يرغبه في الإسلام، فالصواب أن هذا ليس له ميراث العموم الحديث، ولأننا يمكن أن نناقض هذا التعليل، فنقول: قد يُسلم ظاهرا ليحوز الإرث ثم إذا حازه كفر، فهذه المصلحة تقابل بمفسدة ولكنه لا شك أنه إذا أسلم فإنه ينبغي لنا أن نحث الورثة على أن يعطوه نصيبه لما في ذلك من التأليف على الإسلام، والتآلف بين الأنام.

واستثنى بعض العلماء أيضا الولاء، فقالوا: إن الولاء يورث به حتى مع الكفر، فلو كان السيد كافرا ومات عتيقه وليس له وارث سواه، فإن السيد يُعطى من الميراث، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه يستدل بعموم قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «إنما الولاء لمن أعتق»، وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هذا الحديث فيه بيان أن الولاء سبب من أسباب الإرث، فإذا أردنا أن نحتج بهذا العموم قلنا أيضا إن الله قال: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

فاستدلوا بهذه الآية على أنه لا مانع من الإرث على خلاف الدين، فالاستدلال بهذا الحديث ضعيف، والصحيح أنه لا ميراث مع اختلاف الدين ولو بالولاء، والدليل على ذلك عموم الحديث: ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، واستثنى بعض العلماء المرتد

<<  <  ج: ص:  >  >>