للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باعه إلا أن يشترطه المبتاع» يعني: المشتري، فقوله: «ماله للذي باعه»، يدل على أن العبد لا يملك، وبناء عليه لو ورّثنا العبد المملوك من قريبه لكان ثمرة الميراث لسيده وهو أجنبى من الميت، ولهذا نقول: الثالث من موانع الإرث الرق، يعني: أن الرقيق لا يرث وهل يورث؟ لا لأنه ليس له مال حتى يورث ماله لسيده، نرجع مرة ثانية نقول: هذه الموانع تنقسم إلى قسمين مانع من جانب واحد ومانع من الجانبين فاختلاف الدين مانع من الجانبين، يعني: أن من خالفك في الدين لا يرث منك، ولا ترث منه، القتل من جانب واحد، يعني: أنه لا يرث القاتل ولكن المقتول يرث من القاتل، هل هذا يتصور؟ نعم يتصور بأن يجرحه القاتل جرحا مميتًا ثم يموت القاتل بسكتة أو حادث قبل أن يموت المجروح حينئذ يكون المقتول وارثا للقاتل إذن القتل مانع من جانب واحد وهو جانب القتل، الرق مانع من الجانبين فالرقيق لا يرث ولا يورث.

من فوائد الحديث:

أولاً: منع ميراث المسلم من الكافر، والكافر من المسلم.

ثانيًا: المباينة التامة بين المسلم والكافر حتى الميراث الذي يكون ملكا قهريا لا يجري بين مختلفين في الدين.

ثالثاً: أن العمدة في الموالاة والمناصر اتفاق الدين، ومع الاختلاف لا تجوز الموالاة والمناصرة.

رابعًا: أن المسلم يرث من المسلم وأن الكافر يرث من الكافر، ولكن العلماء اختلفوا: هل الكفر ملة واحدة فيرث اليهودي من النصراني والمجوسي والشيوعي والمرتد أو أن الكفر ملل مختلفة فلا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال: إن الكفر ملة واحدة وإن الكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم، ومن العلماء من يقول: بل لا يرثون مع اختلاف الملل، أما الأولون فقالوا: إن الكفر ملة واحدة لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض} [الأنفال: ٧٣]. وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ} [المائدة: ٥١]. وأما الذين قالوا لهم ملل مختلفة ولا يتوارثون فقالوا إن الله قال: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ} [المائدة: ١١٢]. فيتبرأ كل منهم من الآخر من حيث الدين، أما قوله «بعضهم أولياء بعض» فهذا بالنسبة

<<  <  ج: ص:  >  >>