للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأهله هذا القول وهو في شك منه ويقول أجرب هل يحصل له هذا؟ لا؛ لأنه في شك لابد أن تكون على يقين من أن هذا إذا حصل فإن الشيطان لا يضر؛ لأن هذا قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم, نظير ذلك فيما نحن بصدد قراءته قريبا -إن شاء الله- أسباب الإرث نسب وولاء ونكاح قد يوجد موانع تمنع لو كانت الزوجة من أهل الكتاب هل يجري بينها وبين زوجها توارث؟ لا, لا يجري كيف لا يجري مع وجود زوجية؟ نقول: الزوجية سبب, ولكن وجد مانع فبطل تأثير السبب. يستفاد من الحديث: جواز ذكر الله لمن هو مكشوف العورة كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا أتى أهله لابد أن يكشف عورته خصوصًا إذا أتى أهله الإتيان الذي يطلب به الحرث فيقول هذا الذكر والدعاء حال كشف العورة ولكن ربما نقول: إنه لا يدل على جواز ذلك على سبيل الإطلاق ولكن على سبيل الحاجة يعني: إذا كان محتاجًا لكشف العورة؛ لأن الإنسان في حال الجماع محتاج لذلك, أما لو كشفها بدون حاجة فإن ذلك محرم على رأي بعض العلماء ومكروه عند بعض العلماء ومباح عند آخرين إذا لم يجد ناظرًا ولكن لاشك أن الحياء يقتضي ألا تكشف عورتك إلا لحاجة "والحياء من الإيمان". كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

[لعن المرأة إذا عصت زوجها]

٩٧٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه, واللفظ للبخاري.

- ولمسلم: "وكان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها". قوله: "دعا" بمعنى طلب منها أن تحضر إلى الفراش, وذلك من أجل أن ينال متعته منها بالجماع أو ما دونه فالحديث عام, وقوله: "فأبت" أي: امتنعت أن تجيء سواء بالقول قالت: "لا", أو امتنعت بالفعل بأن تكرهت وتأخرت ولم تأت, سواء علقت الإباء على شرط أو لا بأن قالت لا آتي إلا إذا اشتريت لي سيارة كاديلاك أو إذا أعطيتني حليًا مثل حلي فلانة أو إذا أتيت لي بخادم. وقوله: "فبات غضبان عليها" هذا شرط, يعني: إن رضي وصار حليمًا وعاقلاً وأعطى المرأة على قدر عقلها ولم يغضب فهذا طيب ولا تتعرض الملائكة للعقوبة المذكورة, فإن بات غضبان كما يوجد عند كثير من الأزواج يغضب إذا أبت أن تجيء لا من أجل أنها تفوت

<<  <  ج: ص:  >  >>