للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط إجابة الدعوة إلى الوليمة]

٩٩٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها». متفق عليه.

-ولمسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب, عُرساً كان أو نحوه».

قوله: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة» ما هي الوليمة؟ الطعام المصنوع بمناسبة العرس سواء كان ليلة الدخول أو قبلها أو بعدها, وحديث عبد الرحمن بن عوف يدل على أن الوليمة تكون بعد الدخول, فكل ما يصنع أيام العرس يسمى وليمة, وقوله: «فليأتها» اللام هنا للأمر, أي فليأت إلى الوليمة ولا يتأخر, والأصل في الأمر الوجوب, وسيأتي ما يؤكد ذلك.

قال: ولمسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب .... إلخ» , وأخو أحدنا هو المسلم, وأما الدُمي والمعاهد والمستأمن فإنه لا يجب إجابته, بل تكون مكروهة أو محرمة حسب ما تفضي إليه من الشر والفساد.

وقوله: «فليجب, عُرساً كان أو نحوه» العُرس معروف, "أو نحوه" أي: مما يسن فيه الوليمة, وأما ما لا يسن فيه الوليمة فإنه يدخل في الدعوات العامة التي تستحب الإجابة إليها, وليعلم أن الدعوات إما أن تكون إلى محرم أو إلى مكروه أو إلى مباح أو إلى مشروع, فإن كانت إلى محرم فالإجابة محرمة, أو إلى مكروه فالإجابة مكروهة, أو إلى مباحة فالإجابة مباحة, لكن تستحب لما يترتب عليها من الإلفة وجبر الخاطر ونحو ذلك, أو إلى مشروع فهي مشروعة وقوله: "إلى الوليمة فليأتها" ظاهر الحديث العموم, ولكنه مقيد كما سيأتي -إن شاء الله- وهي أن تكون في أول مرة, فإن كانت في الثانية أو في الثالثة فإنه لا تجب الإجابة, الثاني: ألا يكون في مكان الدعوة منكر, فإن كان فيه منكر فإن الإجابة لا تجب إلا إذا كان قادراً على تغييره فإن الإجابة تجب لوجهين: الوجه الأول: الدعوة, والثاني: إزالة المنكر, فإن كان لا يقدر على تغييره لكنه سوف يكون في مكان آخر غير الذي فيه المنكر مثل أن يون صاحب الوليمة قد أعد مكانين: مكاناً فيه العزف وآلات اللهو والغناء المحرم, ومكاناً خالياً من ذلك, فهل تجب الإجابة؟ يقول العلماء في هذه المسألة: يخير بين الإجابة وعدمها, وإذا كان كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>