للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحامل طلاقها طلاق سنة، الطاهرة طهرًا لم يجامعها فيه طلاقها طلاق سنة، التي لا تحيض طلاقها طلاق سنة، الصغيرة التي لم يأتها الحيض طلاقها طلاق سنة، التي لم يدخل بها طلاقها طلاق سنة هذه خمس كلها طلاق سنة وكذلك أيضًا النفساء فإن طلاقها طلاق سنة؛ لأنه إذا طلقها فقد طلقها للعدة بخلاف الحائض؛ لأنه لو طلقها لم يطلقها للعدة لأنها تفوت عليها بقية الحيضة لا تحسب لها أما النفساء فإنها تشرع في العدة من حيث الطلاق؛ لأن النفاس لا يعتبر في العدة لا بد أن تحيض ثلاث حيض إذا جاءها الحيض، والغالب في النفساء أنه لا يأتيها الحيض إلا بعدة مدة؛ لأنها ترضع والمرضع لا يأتيها الحيض في الغالب، التي لم يدخل بها لماذا كان طلاقها طلاق سنة" لأنه لا عدة لها، والله يقول: {فطلقوهن لعدتهن} وهذه لا عدة عليها فيطلقها متى شاء، الحامل أيضًا يطلقها متى شاء حتى لو كان لم يغتسل من الجنابة منها فإنه يطلقها؛ لأن عدتها وضع الحمل وتبتدأ فورًا ما تنتظر، الصغيرة التي لم تحض أيضًا يطلقها ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها؛ لأن عدتها بالأشهر وهي تبتدأ بالعدة من حين الطلاق، الآيسة من الحيض لكبر أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك طلاقها طلاق سنة ولو بعد الجماع مباشرة؛ لأن عدتها بالأشهر وهي تشرع فيها من حين الطلاق، النفساء طلاقها طلاق سنة لأنها تشرع في العدة فورًا كالآية والصغيرة.

فإن قال قائل: كيف تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "مره فليطلقها طاهرًا أو حاملًا؟ ".

قلنا: مرداه طاهرًا من الحيض؛ لأن قوله "أو حاملًا" يدل على أنه ليس هذا نفاس، والحديث صريح بأنه طلقها في الحيض وصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ لأنه طلقها لغير العدة والنفساء بالاتفاق تشرع في العدة من حين يطلق.

ومن فوائد الحديث: الغضب عند الموعظة لقوله: "فقام صلى الله عليه وسلم غضبان"، ولكن يشترط في الغضب ألا يكون شديدا بحيث لا يتصور ما يقول، فإن غضب غضبًا شديدًا بحيث لا يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى يهدأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان".

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي الإعلان عن المنكر فور وقوعه بدون تأخير لأنه قال: "فقام"، والفاء على الترتيب والتعقيب وهذا هو الموافق للحكمة؛ لأن الإنسان إذا أخَّر

<<  <  ج: ص:  >  >>