للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإشهاد، فالإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة؛ لأنه يترتب على هذا إما إنكار المرأة للمراجعة، آخر ويترتب على ذلك الميراث، ويترتب على ذلك الأنساب فلذلك كان الإشهاد على الرجعة مؤكدًا جدًا.

١٠٤٧ - وأخرجه البيهقيُّ بلفظ. أنَّ عمران بن حصينٍ رضي الله عنه سئل عمَّن راجع امرأته، فقال: في غير سنَّةٍ؟ فليشهد الآن.

قوله: "في غير سنة" يعني: عمله هذا على غير السنة؛ لأن الله أمر بالإشهاد في المراجعة، فإذا لم يشهد كان عمله على غير السنة، وقوله: "فليشهد الآن" أي: يشهد على الرجعة الآن، يعني: أنه لا يشترط لكون الإشهاد سنة في الرجعة أن يكون حين الرجعة، بل لو أشهد فيما بعد حصل بذلك المقصود.

- وزاد الطَّبرانيُّ في روايةٍ: ويستغفر الله.

أي: يسأله المغفرة، وهذا يدل على أن عمران بن حصين رضي الله عنه يرى أن الإشهاد على الرجعة واجب يأثم الإنسان بتركه؛ ولهذا قال: "وليستغفر الله"، والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، يدل على ذلك اشتقاقها من المغفر، وهو ما يلبس على الرأس في أيام القتال ليتَّقى به السهام، فإنه جامع بين الستر والوقاية، ومن ثمَّ كان المراد بالمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه باعتبار معنى اللفظ المشتق منه.

١٠٤٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّه لمَّا طلَّق امرأته، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها". متَّفقٌ عليه.

أتى المؤلف بهذا الحديث ليستدل على أن الإشهاد على المراجعة ليس بواجب، وجه الدلالة أنه لم يقل وليشهد. ولكن هذا ينبني على أن هذه المراجعة إعادة مطلقة، أما على القول بأن الطلاق لا يقع في الحيض فهذا إرجاع زوجة، أو على الأصح رجوع في الطلاق وليس إعادة مطلقة، فعلى هذا القول الثاني لا يكون في الحديث دليل على أن الإشهاد على الرجعة غير واجب، لكن على ما ذهب إليه الجمهور من أن الطلاق في الحيض واقع تكون هذه المراجعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إعادة مطلقة، ولما لم يأمر بالإشهاد عليها دل هذا على أن الإشهاد ليس بواجب.

من فوائد الحديث: أنه يشرع الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>