للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالاتفاق عليه؛ لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق، على كل حال: الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليمًا من العيوب.

المستحق للقتل هل يجزئ يعني كما لو كان العبد قاتلًا لأحد قتل عمد هل يجزئ أن يكفَّر به؟ وهو لا يوجد غيره وه مؤمن فيجوز أن يعتق بالكفارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "حرر رقبة" هذه الجملة فيها حذف، أو كما يقول البلاغيون: إيجاز بالحذف والإيجاز عند البلاغيين

<<  <  ج: ص:  >  >>