للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٨٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". متَّفقٌ عليه من حديثه، ومن حديث عائشة في قصَّةٍ، وعن ابن مسعودٍ عند النَّسائيَّ، وعن عثمان عند أبي داود.

قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ما الفراش؟ الفراش هو: ما يفرشه الإنسان من قطن أو كتان أو صوف أو غير ذلك حتى الأرض تسمَّى فراشًا، ولهذا لو قال شخص: والله لا أنام الليلة إلا على فراش تحت السقف ثم ذهب إلى البرِّ ونام على ظهر الأرض نقول حنثت الآن؛ لأنك لم تنم على فراش ولم تنم تحت السقف فقال: أنا نويت بالفراش الأرض؛ لأن الله قال: {الَّذي جعل لكم الأرض فراشًا} [البقرة: ٢٢]. ونويت بالسقف السماء لأن الله تعالى قال: {وجعلنا السماء سقفًا مَّحفوظًا} [الأنبياء: ٣٢]. فهل نقول: الآن حنث ويلزمه الكفارة؟ لا، إذن الفراش: ما يفرش، والمراد بالفراش في الحديث: ما يفترش، وهو يكون للزوجة ويكون للمملوكة، لكن الزوجة تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الجماع والأمة المملوكة لا تكون فراشًا بالجماع، والفرق أن الأمة تشتري لغير الجماع يشتريها ليعتقها في كفارة أو للخدمة أو لأي غرض آخر، فلا تكون لك فراشًا إلا بالجماع، وأما الزوجة فتكون فراشًا بإمكان الجماع مع العقد، وقيل: تكون فراشًا بمجرد العقد وإن لم يمكن الجماع، وقيل: لا تكون فراشًا إلا بالجماع، والمذهب أنها تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الجماع، وإن علمنا أنهما لم يجتمعا، ويظهر ذلك بالمثال رجل عقد على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب هل تكون فراشًا؟ على أحد الأقوال تكون فراشًا، وإن كنا نعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجتمع بها. إذن تكون فراشًا على قول، وتكون غير فراش على قولين، عقد على امرأة وهما في بلد واحد لكن لم يدخل بها حتى الآن وقد تواعد الزوج وأهل المرة على أن يكون الدخول بعد أسبوع فهل تكون فراشًا؟ تكون فراشًا على قولين دون القول الواحد والقولان من يقول: تكون فراشًا بمجرد العقد، ومن يقول: تكون فراشًا بالعقد مع إمكان الجماع؛ لأن هذا الرجل وإن لم يحصل الدخول المقرر ربما يجتمع بها، رجل عقد على امرأة ودخل عليها وجامعها تكون فراشًا على كل الأقوال فإذا جاء ولد من امرأة ذات فراش فالولد لصاحب الفراش والزاني ليس له شيء له الحجر.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "للعاهر"؛ أي: للزاني، "الحجر" يعني: أنه يلقم حجرًا في دعواه، وقيل: للزاني

<<  <  ج: ص:  >  >>