للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"، وقوله: "للملوك طعامه وكسوته لا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق"، وقوله: "دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"، فيجب على المالك أن ينفق على مملوكه من آدمي أو بهيمة، فإن عجز عن الإنفاق عليه أجبر على إزالة ملكه على أن يبيع العبد أو يبيع البهيمة أو يذبحها إن كانت تؤكل، وإذا كانت لا تؤكل ولا تشترى وهو عاجز عن الإنفاق ففي هذه الحال نخرجها إلى البر لحديث جابر أنه كان على جمل يسير فأعيا فأراد أن يسيبه أي يتركه، وإن كانت مما لا يمكن تسييبه ولا يمكن بيعه وصاحبه قادر على الإنفاق كحمار انكسر الحمار إذا انكسر لا يمن جبر كسره أبدا فماذا يصنع؟ إن باعه لم يقبل وإن سيبه لا يمكن أن يتسيب وإن أبقاه عنده أكله بالنفقة فما العمل؟ يقتله لأن قتله أهون من بقائه معذَّبا والإنفاق عليه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإذا كان يجوز لنا أن نتلف نفوس الحيوان للتفكه جاز أن نتلف نفوس الحيوان للتخلص منها أليس الإنسان يجوز ان يذبح الشاة أو الأرنب أو الدجاجة أو الحمامة من أجل التفكه فإذا كان ذلك فجواز قتل هذا الحيوان من أجل التخلص منه وحماية ماله منه من باب أولى اسلك أسهل الطرق في قتله وأسرعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"، إذن أسباب النفقة ثلاثة منها الملك وهو الأخير، فيما إذا أبي من وجبت عليه النفقة إذا أبي أن ينفق ماذا نعامله ذكر المؤلف فقال:

[النفقة على الزوجة والأولاد وأحكامها]

١٠٩٤ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني من النَّفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناحٍ؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". متَّفقٌ عليه.

"هند" المؤنث الثلاثي الوسط يجوز فيه وجهان، لكن ابن مالك يقول:

وعجمةً كهند والمنع أحق

يعني: الأحسن أن يكون ممنوعًا من الصرف، فعلى هذا نقول: "دخلت هند بنت عتبة" وقولها: "رجل شحيح" أي: بخيل حريص على المال لا يعطي ما يجب عليه فيه، ولهذا قالت

<<  <  ج: ص:  >  >>