للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العطش أو الحر الشديد أو البرد الشديد؛ لأن الحيوان قد يموت بغير الجوع والعطش فيحرم حبسه بما يكون سببا لهلاكه.

ومن فوائد الحديث: جواز حبس الحيوان إذا قام الإنسان بواجب الأكل والشرب والتغذية والتبريد، الدليل قوله: "لا هي أطعمتها وسقتها" ويتفرع من هذه الفائدة: ما يفعله كثير من الناس اليوم يحبس الطيور في الأقفاس لكن يقومون بواجبها من الأكل والشرب، فإنهم لا يعذبون بذلك لكن هل يجوز أن تبذل الدراهم لشراء هذه الطيور مع أننا سمعنا أنها تباع بثمن غال؟

الجواب: نقول إذا كانت فيها فائدة لا بأس بشرائها؛ لأن بعض هذه الطيور فيها فائدة، وهي: أنه إذا دخل رجل غريب البيت صار يصرخ حتى ينتبه أهل البيت، وبعضها يعرب ويفصح بلسانه ويسمى هذا الببغاء وهو معروف، ومن ذلك أيضا إذا كان الإنسان يحبس الصقور التي يصطاد بها في الأقفاص ولكنه يقوم بطعامها وشرابها فلا بأس بذلك.

فإن قال قائل: وماذا تقولون في الطيور المحنطة، أولا: هل يجوز شراؤها بالثمن مع أنه لا فائدة منها، وثانيا: هل هي نجسة أو طاهرة؟

أما الأولى، فنقول: إن اشتراها لمنفعة كالاطلاع على هذه الأنواع التي خلقها الله عز وجل والاستدلال بها على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته فهذا لا بأس به، أما لمجرد أن يجعلها زينة فإن هذا في جوازه نظر، أما إذا جعلها عند المدخل من أجل حماية البيت من الشياطين فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا سبب غير شرعي، وإذا كان سببا غير شرعي فإنه يكون نوعا من الشرك، وأما النجاسة فإن كانت مذكاة وهي مما يباح في الذكاة فليست نجسة، وأما إذا حنقت خنقًا فهي نجسة سواء كانت مما يحل بالذكاة أو لا، إلا إذا كانت مما لا نفس له سائلة، أو كانت مما تحل ميتته، مثال الأول: العقرب والجُعل هذا ميتته طاهرة، ومثال الثاني السمك والجراد ونحو ذلك فإن ميتته طاهرة وليست بنجسة.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>