للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملخص في الجنابة على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله:

القسم الأول: ما لا ضمان فيه ولا كفارة وله ثلاث صور: الصورة الأولى: أن يموت مع أمه ولم يخرج منها، يعني: جنى حامل فماتت هي وجنينها فليس فيه شيء لا كفارة ولا ضمان -هذا بالنسبة للجنين.

الثانية: أن يخرج مضغة غير مُخلقة أو قبل ذلك فليس فيه شيء أيضًا.

الثالثة: أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء الحياة والفرق بينه وبين الصورة الأولى: أن الأولى ماتت لأمه وهنا لم تمت مع بقاء حياتها ذكره في "المغني" وعلَّله بأن حكم الولد لا يثبت إلا بعد خروجه، قال: وحكي عن الزهري أن عليه غرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين وهذا أصح لأنه تأكدنا أنه حي، ولكن يقول الفقهاء لأننا لا ندري ربما لا يخرج حيًّا أو لم يكن جنينًا ويبقى في بطن أمه أما إذا خرج وتبين فالأمر واضح.

القسم الثاني: ما يضمن بالغرة ولا كفارة فيه وله صورة واحدة وهي أن يخرج مضغة مُخلقة قبل نفخ الروح فيه.

القسم الثالث: ما يضمن بغرة مع الكفارة وله ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يخرج ميتًا بعد نفخ الروح فيه.

الثانية: أن يخر حيًّا لوقت لا يعيش لمثله ثم يموت من الجنابة.

الثالثة: أن يخرج حيَّا لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت هذا يضمن بغرة مع الكفارة.

القسم الرابع: ما يضمن بدية مع الكفارة وله صورة واحدة وهو أن يخرج حيًّا لوقت بعيش لمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية -هذا التقسيم جيد.

١١٤٣ - وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: "قتل رجلٌ رحلاً على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا". رواه الأربعة، ورجَّح النَّسائيُّ وأبو حاتمٍ إرساله.

أي: اثني عشر ألف درهم، وهذا الحديث -كما رأيتم- فيه ان الدية تكون اثني عشر ألف درهم، وقد سبق أن الدية مائة بعير فهل هذا الحديث يقتضي أن يكون هناك أصل آخر غير الإبل كما أن هناك أصلاً آخر غير الإبل وهو ألف دينار أو أن هذا من باب التقويم، يعني: أن

<<  <  ج: ص:  >  >>