للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما أشبه ذلك وأن ذلك يزيد في القيمة فهذا لا بأس به، وليس هذا من البحيرة ولكنه مما يفعله الإنسان للمصلحة، إلا أننا نقول: إذا أمكن قطع آذانها بلا أذية وبلا إيلام كان واجبًا ولكن كيف يكون بلا إيلام؟ بالبنج تبنج وتقطع الأذن بدون إيلام وهذا لا بأس به.

ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي مراعاة الشوط في بعده وقربه بحسب الخيل الَّتي سابق عليها، المضمرة يمد لها في الشوط، وغير المضمرة يقصد، لأن غير المضمرة تتعب فيلحقها مشقة لا داعي لها.

ومن فوائد الحديث: أنه لا بأس أن تكون المسابقة مع من لم يبلغوا الأشد، فإن ابن عمر كان لم يبلغ أشده ومع ذلك دخل في المسابقة فلا يحقرن أحد نفسه في مثل هذا.

وزاد البخاريٌّ: قال سفيان: "ومن الحفياء إلى ثنيَّة الوداع خمسة أميالٍ أو ستة، ومن الثَّنية إلى مسجد بني زريق ميل".

فالفرق - إذن - عظيم، ميل إلى خمسة أميال أو سبعة واحد من خمسة أو واحد من ستة لأن كل واحد من هذه الخيل يسابق على حيث ما يمكنه.

١٢٦٥ - وعنه رضي الله عنهما: "أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وفضَّل القرَّح في الغاية". رواه أحمد، وأبو داود، وصحَّحه ابن حبَّان.

هذا أيضًا كالذي قبله في أنه يفرق بين ما يحتمل بعد الشوط وما لا يحتمل.

[السباق على الخف والحافر والنصل]

١٢٦٦ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خفٍّ، أو نصلٍ، أو حافرٍ". رواه أحمد والثَّلاثة وصحَّحه ابن حبَّان.

السبق: هو العوض الَّذي يؤخذ على المسابقة، قوله: "لا سبق إلا في خف" معروف أن "لا" نافية للجنس وأن خبرها محذوف، أي: لا سبق كائن إلا في خف، والخف إشارة إلى الإبل لأنها هي ذات الخفاف، والنصل إشارة إلى الرمي بالسهام، والحافر إشارة إلى الخيل

<<  <  ج: ص:  >  >>