للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث العموم, لكنه يقيد بما إذا الكلب الثاني لم يرسله صاحبه ويسم عليه, فإن الكلب الثني قد أرسله صاحبه وسمى عليه فإن الصيد يحل؛ لأنه صيد بكلب معلم مرسل من قبل صاحبه, لكن يبقى النظر لمن يكون هذا الصيد لصاحب الكلب البيض أو لصاحب الكلب الأحمر؟ لا ندري من السابق, هل نقول: يقرع بينهما أو يقسم بينهما؟ الظاهر أن أقرب الاحتمالات أن يقسم بينهما, لو أننا نعلم أنه قتله كلب واحد لقلنا بالقرعة؛ لأن هذا الكلب لواحد منهما غير متعين, فيقول: يقرع بينهما, ولكنا لا ندري هل اشترك الكلبان في الصيد أو انفراده به أحدهما, فأقرب الأقوال أن يقسم بينهما, فإن أبيا قالوا: لا, ما نقسم, قلنا: يبقى الصيد حتى تصطلحا؛ لأنه لا مرجح لحد على الآخر. وقوله: "فإنك لا تدري أيهما قتله", هذا التعليل يدل على أنه إذا علم أن كلبه هو الذي قتله حل, لو كان ينظر من بعيد بالمنظار ورأى كلبه قتله وجاء مقبلاً به كلب الآخر فإنه يحل, ووجه حله: أن ... الحكم إذا علل صار تابعًا للعلة؛ إذا وجدت وجد الحكم, وإذا انتفت انتفى الحكم. "وإن رميت بسهمك" هذا النوع الثاني من آلة الصيد؛ لأن النوع الأول: الجارحة, النوع الثاني: الآلة, يقول: "إن رميت بسهمك فاذكر اسم الله متى؟ أعند الرمي أم عند إعداد السهم؟ الجواب: الأول عند إرسال السهم لا عند إعداده, وعلى هذا فنقول في عهدنا الآن: لو أن الإنسان عندما يخرج ليصيد عبأ البندقية بالرصاص وعند التعبئة سمى ولما رأى الصيد لم يسم عند إرسال السهم فهل يحل؟ لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذكر اسم الله عليه إذا أرسل السهم كما أن الإنسان لو حد السكين ليذبح البهيمة وسمى عند حدها ولكنه لم يسم عند الذبح فإنها لا تحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>