للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمل الجزار بعد النحر؟ السلخ وتفريق اللحم وغير ذلك، وهو يحتاج إلى أجرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا ألا يعطي في جزارتها شيئاً منها؛ لأنه لو أعطي الجزار منها شيئاً في الجزارة لكان هذا رجوعا في الصدقة لأنه إذا أعطاه أجرته منها وفر على نفسه الأجرة المالية فكان هذا رجوعا في الصدقة، والرجوع في الصدقة محرم.

فيستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: جواز التوكيل في توزيع الأضيحة لقول علي: «أمرني أن أقوم على بدنه».

وفيه أيضا: منقبة علي بن أبي طالب حيث أنابه الرسول صلى الله عليه وسلم منابة.

وفيه أيضا من فوائده: كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن تقسم اللحوم والجلود والجلال على المساكين.

ومن فوائده: أنه لا يجوز أن يعطي الجزار شيئاً منها في أجرته، لأن حقيقة هذا أنه رجوع في الصدقة والرجوع في الصدقة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: «لا تعد في صدقتك» ولأن كل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يعود فيه، ، ، وكل شيء خرج منه لله فإنه لا يعود فيه؛ ولهذا حرم على المهاجر أن يعود إلى البلاد التي هاجر منها، لكن رخص له أن يبقى فيها ثلاثة أيام.

ومن فوائد الحديث أيضا: جواز الأجرة في جزارة الهدي، ويقاس عليها الأضاحي ولا يقال: إن هذا عمل ديني لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأننا نقول: العمل الديني المحض هو الذي لا يجوز أخذ الأجرة عليه أما ما كان متعدياً فإنه لا بأس بأخذ الأجرة، عليه ولهذا كان الصواب أن من قرأ على مريض بآيات من القرآن أو علم أحداً القرآن فإنه يجوز أن يكون ذلك بأجرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»

[إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة]

١٣٠٢ - وعن جابر بن عبد الله قال: «نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» رواه مسلم.

الحديبية هي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة في السنة السادسة عام الحديبية، خرج

<<  <  ج: ص:  >  >>