للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم: اجتنبوه دون أن يوجد لهم بديل فإن ذلك يشق عليهم، لا يمتثلون أمر الله ورسوله، فأنت إذا نصحت إنسانا أو أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر فبين له الشيء المباح؛ ليكون ذلك أدعى للقبول.

مسائل مهمة في اليمين:

وهنا مسائل خارجة عن موضوع الحديث: أولا: لو حلف الإنسان بأبيه فهل تنعقد اليمين؟

الجواب: لا، لا تنعقد؛ لأن هذا الحلف حرام، وإذا كان حراما فإن اليمين لا تنعقد؛ لأنه بانعقادها ما يترتب عليه الكفارة إذا حنث فيها والكفارة قربة إلى الله، والله عز وجل لا يتقرب إليه بما كان معصية، أيضا لو حلف الإنسان بغير أبيه حلف برئيسه أو بالشمس أو بالقمر فهل يكون كالحلف بالآباء؟ نعم هو كالحلف بالآباء، فتقييد النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بالآباء بناء على أن هذا هو الذي وقع فما كان مثله فإن له حكمه، فإذا حلف الإنسان برئيسه أو بجده أو بأمه فالحكم في ذلك واحد، وقول الرسول: «فليحلف بالله» هذا مما يتفرع عليه لو حلف بالرحمن ينعقد، بالرحيم ينعقد؛ لماذا قال: «فليحلف بالله»؟ لأن هذا هو العلم الذي لا يسمى به غير الله عز وجل.

وعلى هذا فجميع أسماء الله يجوز الحلف بها، والحلف بصفاته جائز أيضا، لو قال: وعزة الله، وقدرة الله لأفعلن كذا وكذا فهو جائز، ومنه-فيما يظهر- قول إبليس لرب العالمين: {فبعزتك لأغوينهم أجمعين} فإن هذا من الحلف بصفة الله، ومنه على رأى بعض العلماء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا ومقلب القلوب»، فإن تقليب القلوب من الصفات الفعلية.

وعلى كل حال نقول: الصحيح أن الحلف بصفات الله جائز ومنعقد، أما الحلف بآيات الله ففيه تفصيل: إن كان مراد الحالف بآيات الله الكونية فهذا لا يجوز ولا ينعقد به اليمين، مثل أن يقول: والشمس والقمر والليل والنهار فهذا كله حرام، مع أنها من آيات الله، لكن لكونها من آيات الله الكونية حرم على الإنسان الحلف بها، أما إذا كانت من آيات الله الشرعية كالقرآن- فالقرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله- فيجوز الحلف بذلك؛ ولهذا ينبغي أن نسأل العامي إذا سمعناه يحلف بآيات الله كما هو كثيرا الآن وشائع نقول: ماذا تريد بآيات الله؟ قد يقول: أنا لا أعرف من آيات الله إلا الليل والنهار والشمس والقمر، نقول: إن أردت ذلك فالحلف بها حرام ولا يجوز، فإذا قال: أنا أريد بآيات الله المصحف أو القرآن، قلنا: هذا لا بأس به، لكن بشرط أن تريد بالمصحف: القرآن لا الورق والجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>