للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن المبهم لئلا يفهمه على خلاف المراد، الدليل أنه سأل عن اليمين الغموس وقال: وما اليمين الغموس؟ فبينه، وهل فيها كفارة؟ الجوةاب: لا، لأنها على شيء ماض.

[لغو اليمين]

١٣١٣ - وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم} [البقرة: ٢٢٥]. قالت: «هو قول الرجل: لا والله، بلى والله». أخرجه البخاري. وأورده أبو داود مرفوعا.

البخاري رواه عن عائشة فيكون موقوفا، وأبو داود رواه مرفوعا، أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيا كان فهو حجة؛ لأنه إن كان من عند الرسول فهو تفسير القرآن بالسنة، وإن كان من عند عائشة فهو تفسير القرآن بقول الصحابي، والصحيح أنه يرجع إلى قول الصحابي في التفسير ما لم يخالفه صحابي آخر.

في هذا الحديث: دليل على أن اللغو هو الذي لا يقصد الإنسان عقده، وإنما يجري على لسانه، مثل: لا والله، وبلي والله ويدل لهذا قوله تعالى-في نفس الآية-: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن}، فلا بد من عقد، أما الذي يجري على اللسان بلا قصد فهذا لا يؤاخذ به.

فيستفاد من هذا: أنه لابد من قصد عقد اليمين، وأنه إذا جرى على اللسان بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به، وهل يقاس على هذا ما جرى على اللسان بلا قصد في الحلف بغير الله؟ الظاهر نعم لكن ينهى عن ذلك لئلا يغتر به من يسمعه.

وهل يلحق بذلك أيضا من طلق زوجته بلا قصد؟ الجواب: نعم، يلحق بذلك، لكن عند المحاكمة-ويعني: لو حاكمته- فإن الحاكم ليس له إلا الظاهر، وعليه فيدين هذا الرجل بالنسبة للطلاق الذي وقع منه على امرأته، بمعنى أن يقال له أنت ودينك أن كنت لم تنو الطلاق فلا طلاق عليك، وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلق لكن عند المحاكمة لا يحكم الحاكم إلا بما ظهر من كلامه.

[أسماء الله الحسنى]

١٣١٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعا وتسعين اسما، من

<<  <  ج: ص:  >  >>