للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين» «استنقأت» يعني: استنقأت من الحيض, وذلك بالاغتسال منه, «صلي أربعة وعشرين يومًا أو ثلاثة وعشرين؟ » إن تحيضت سبعة أيام تصلي ثلاثًا وعشرين, وإن تحيضت ستة تصلي أربعا وعشرين, «وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك» «يجزئك» أي: يكفيك بالعمل لما يلزمك شرعا, «وكذلك فافعلي كل شهر» , وقوله: «كذلك فافعلي» يعني: أن تجلسي ستة أيام أو سبعة تتحيضي, ثم بعد ذلك تغتسلي وتصلي, «كما تحيض النساء» , يعني لأن الغالب أن النساء يحضن ستة أيام أو سبعة.

قوله: «فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر, ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعًا, ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين؛ فافعلي, وتغتسلين مع الصبح وتصلين».

قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فإن استطعت» يعني: أن تقومي بهذا العمل وهو الاغتسال ثلاث مرات للظهر والعصر, والمغرب والعشاء, والثالث للفجر, وقوله: «تؤخري الظهر, وتعجلي العصر»؛ يعني: معناه تصلي الظهر في آخر وقتها, والعصر في أول وقتها. هكذا فسره بعض علماء الحديث, ويأتي الكلام عليه - إن شاء الله - في الفوائد.

قال: «تغتسلين مع الصبح وتصلين» قال: «وهو أعجب الأمرين إلي» , ما الأمر الأول؟

الأمر الأول: أن تغتسل مرة واحدة, متى؟ عند انتهاء الحيض, وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة.

الأمر الثاني: أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة, لكن للمشقة تجمع بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء, فيكون قوله: «أعجب الأمرين إلي» يعني: أن تجمع وتغتسل, والأمر الآخر ما هو؟ أن تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الأيام الستة أو السبعة.

يستفاد من هذا الحديث فوائد:

أولًا: أن الاستحاضة تعددت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النساء؛ لأن الأولى من هي؟ فاطمة بنت أبي حبيش, وهذه حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش, وقد ذكر بعض العلماء أن اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلغن تسعًا من النسوة, وعدهن.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي لجاهل أن يستفتي العالم, بل يجب عليه, لكن

<<  <  ج: ص:  >  >>