للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفريضة, وهذا فيما إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس, لكن أرأيتم إذا استيقظ قبيل طلوع الشمس وتوضأ, ثم لم يبق على طلوعها إلا مقدار ركعتين, فهل يصلي الراتبة أو الفريضة؟ يصلي الراتبة أولًا, ثم يصلي الفريضة ولو خرج الوقت, لماذا؟ لأن وقت صلاة الفريضة في حق النائم: إذا استيقظ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك».

لكن إذا قال قائل: إذا ضاق الوقت فلدينا فريضة ونافلة؟

نقول: الوقت لم يضق في حق النائم؛ ولهذا نأمره أن يتوضأ بالماء, وأن يغتسل بالماء ولو خرج الوقت, لا نقول: تيمم لئلا يخرج الوقت.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنها تصلى جهرًا لقوله: «كما كان يصنع كل يوم» , والعكس لو نام عن صلاة النهار ولم يستيقظ إلا في الليل فهل يجهر أو يسر؟ يسر, والدليل على هذا من السنة: القول والفعل, يعني: فيها سنة قولية وفعلية, أما القولية: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها». هذا الضمير يعود على فعل الصلاة وكيفيتها «فليصلها إذا ذكرها».

وهذا الحديث نستفيد منه فائدة: وهو ما إذا نسي صلاة حضر وصلاها في السفر كم يصليها؟ أربعًا, وإذا نسي صلاة سفر وصلاها في الحضر لقوله: «فليصلها».

ومن فوائد الحديث: مشروعية الجماعة في المقضية؛ يعني: إذا فات الوقت وقام الإنسان من النوم أو تذكر إن كان ناسيًا وهم جماعة فإنهم يصلون جميعًا, وهل يصلون جميعًا وجوبًا أو استحبابًا؟ الفقهاء: استحبابًا, والظاهر لي: أنه وجوبًا؛ لأنه لا دليل على سقوط الجماعة في هذه الحال, ومنها مشروعية الأذان والإقامة في المقضية.

١٨٠ - وله عن جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين».

١٨١ - وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: «جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامةٍ واحدةٍ». وزاد أبو داود: «لكل صلاةٍ». وفي رواية له: «ولم يناد في واحدة منهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>