للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسئلة:

- ما شروط إنشاد الشعر في المسجد؟

- هل في هذا دليل من السنة على جواز إنشاد الشعر في المسجد؟

- ألا يقول قائل: إن حسان منهم لأنه أراد أن يدفع عن نفسه؟ هذا غير وارد, ودليله أن عمر اقتنع به.

- سمع رجلًا يقول: من حفظ لي الجمل الأورق, وهو في المسجد ماذا يقول له؟

[حكم البيع والشراء في المسجد]

٢٤٦ - وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد, فقولوا له: لا أربح الله تجارتك». رواه النسائي, والترمذي وحسنه.

«إذا رأيتم» كلمة «رأيتم» محتمل أن يكون المراد بالرؤية: العلم, ويحتمل أن يراد بالرؤية: رؤية البصر, والاحتمالان لا يتناقضان؛ لأن من رأى القائل ببصره فقد علمه, ومن كان أعمى ولكن سمع فقد علم, وعلى هذا فإذا أردنا أن نجعلها أعم قلنا: المراد بالرؤية هنا: رؤية العلم. «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع» الفرق أن البائع هو الذي طلبت منه السلعة, والمبتاع هو الذي طلب السلعة, وهذا التعريف أعم من أن يقول: البائع من باع المتاع, والمتاع من بذل التقود؛ لأنه أحيانًا يكون المبيع هو المطلوب؛ فلهذا نقول: الفرق بينهما أن البائع سلعته مطلوبة, والمشتري طالب سلعة.

إذا باع ثوبًا بعمامة أيهما المبيع؟ الثوب, إذا باع ثوبًا بدينار؟ فالمبيع الثوب, إذا باع دينارًا بثوب؟ نقول: أيهما أقوى الآن هل مطلوب الدينار أو الثوب؟ الدينار هو المبيع, والمعروف عند الفقهاء أن ما دخلت عليه الباء هو الثمن؛ لأن الباء للمعاوضة والبدلية, فما دخلت عليه الباء هو الثمن والثمن يكون باذله من؟ المشتري سواء كان الذي دخلت عليه الباء هو النقود أو المتاع, وعليه فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدينار, فالثمن الدينار, وإذا قلت: بعت عليك دينارًا بثوب, فالثمن الثوب.

قوله: «من يبيع أو يبتاع في المسجد, فقولون: لا أربح الله تجارتك» قولوا له: الأمر موجه للجميع, فهل مطلوب من كل فرد, أو المقصود الجمع دون المجموع؟ الثاني هو المراد, والمعنى الأول محتمل, فعلى الثاني إذا قالها واحد من الناس كفى, وعلى الأول لابد أن يقول ذلك كل من سمعه, وأيهما أبلغ في الزجر؟ أنه من الجميع؛ فقولوا: لا أربح الله تجارتك؛ أي: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>