للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دونها, مثال القصاص في النفس أن يقتل رجل آخر وتمم شروط القصاص فيقتص منه, قال الله تعالى: {والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} [المائدة: ٤٥]. فلا يستفاد في المساجد ولو ربما دون النفس؛ وذلك لما ذكرنا آنفا.

في هذا الحديث فوائد منها: إثبات الحدود لقوله: «لا تقام الحدود» , وهذا يدل على أن هذا حدودًا تقام, وحكم إقامة الحدود فرض كفاية كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خطب على المنبر وذكر الرجم, وقال: «أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل».

إقامة الحدودفرض على كل واحد؟ نعم, يعني: على كل من فعل المعصية التي توجب الحد, ولا فرق بين الشريف والوضيع, والذكر والأنثى, ولا تجوز المحاباة فيها إلا من تاب قبل القدرة عليه فإنه يسقط عنه الحد.

ومن فوائد هذا الحديث: تحريم إقامة الحدود في المساجد؛ لأن الأصل في النهي التحريم؛ ولأن المعنى يقتضيه لأنه يحصل بذلك ما ينافي تعظيم المسجد.

ومن فوائد هذا الحديث: ثبوت القود لقوله: «ولا يستفاد فيها» , والقود واجب, لكن له شروط, وبماذا يسقط؟ إذا عفا صاحب الحق سقط.

وفي هذا الحديث تحريم القود في المساجد للنهي عنه, ولأن ذلك ينافي حرمة المساجد وتعظيمها.

أسئلة:

- هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟

- هل المحرم للتجارة فقط؟

- هل يدخل القصاص في الحدود أو لا؟

- أين الدليل على أن القصاص يسقط بالعفو؟

[تمريض المرضى في المسجد]

٢٤٨ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أصيب سعد يوم الخندق, فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد, ليعوده من قريب». متفق عليه.

«أصيب سعد» هو سعدبن معاذ رضي الله عنه, سيد الأوس وأفضلهم وأشهرهم, وقولهم: «يوم الخندق» أي: في غزوة الخندق, وذلك أنه أصابه سهم في أكحله, الأكحل: أسفل الإبهام,

<<  <  ج: ص:  >  >>