للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يُشترط أن تكون بالهمزة، أو يجوز أن تكون بالواو؟ اللغة العربية تًجيز أن تبدل الهمزة واوًا إذا ضُم ما قبلها، وعليه كثير من المؤذنين اليوم؛ إذ نجده إذا كبر يقول: "الله أكبر"، والحمد لله أن كانت فيه لغة، كما أننا نحمد الله أن وجدت في إن وأخواتها لغة بنصب الجزأين، وعليه يتخرج صحة قول بعض المؤذنين: "أشهد أن محمدًا رسول الله"، لو سألت المؤذن ماذا تريد بهذه الجملة؟ قال: أنا أريد بها أم محمدًا رسولُ الله، فهو قد اعترف الآن بأن "الرسول" خبر لكنه نصبها، وهي لغة والحمد لله وعليها قول الشاعر:

إنّ حُرَّاسَنَا أُسْدًا -بالنصب-

أمّا على اللغة المشهورة فإنه إذا قال: "أشهد أن محمدًا رسولَ الله" فالجملة لم تتم؛ لأن "الرسول" تكون صفة تحتاج إلى خبر.

وبقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اختلف فيها العلماء -رحمهم الله-، منهم من قال: إنها سُنة تصح الصلاة بدونها ولو تركها عمدًا، ومنهم من قال: إنها واجبة ولكنهم اتفقوا على أنها ليست من الأركان.

مَنْ قال: إنها واجبة، يعني: أنه لو تعمد تركها بطلت الصلاة، وإن تركها سهوًا جُبرت بسجود السهو؛ هذا القول هو الراجح أنها واجبة، دليل الوجوب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُواظب عليها لم يتركها قط، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أُصلي"، وأي شيء واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "صلوا كما رأيتموني أُصلي" لا يمكن أن نقول: إنه سُنة، وأن الإنسان مُخير بين فعله وتركه من جهة النظر، إن هذه الانتقالات لابد لها من فاصل تميز بعضها عن بعض وذلك بالتكبير.

من فوائد هذا الحديث: أن التكبير يكون عند الانتقال من الركن إلى الركن، ولابد أن يكون فيما بين الركنين، مثلًا إذا أراد أن يسجد يكبر، يكون التكبير ما بين حركته إلى الهوي يسجد لو بدأ به قبل أو كمله بعد، فكمن تركه على المشهور من المذهب، قالوا: لأنه قبل أن يُهوي إلى السجود، ومثلًا في قيام له ذكر خاص، فلا يمكن أن تدخل ذكرًا في غير محله، كذلك في السجود، السجود له ذكر خاص، لو أكملت التكبير في السجود لأدخلت ذكرًا في غير محله، لذا بدأ به قبل أو أكلمه بعدُ فإنه لا يُجزئ، ولكن نعلم أن هذا أمر لو أخذنا به لشققنا على كثير من الأئمة فضلاٌ عن المأمومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>