للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكافرونْ} (الكافرون) في الركعة الأولى، {قل هو الله أحد} (الإخلاص). في الركعة الثانية، أو الركعة الأولى: {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحدٍ منهم ونحن له مسلمون} (البقر: ١٣٦). وفي الركعة الثانية يقرأ: {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهد بأنا مسلمون} (آل عمران: ٦٤). وهل هذا يعني: أنه مخير في الأمر بحيث إن شاء قرأ: {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} دائمًا أو يقرأ: {قولوا آمنا بالله} و {قل يا أهل الكتاب} دائمًا، أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ الثاني: لأن كليهما ثبت عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لكن إذا كان لا يحفظ الآيتين التين أولاهما في سورة البقرة والثانية في آل عمران فليقرأ: {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} فهل تصح الصلاة إن قرأ بغيرهما؟ نعم، ولو اقتصر على الفاتحة صحت أيضًا الصلاة؛ لأنه من سورة معينة في القرآن تجب قراءتها إلا الفاتحة، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن".

٣٣٨ - وعن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) "كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" رواه البخاري.

سبق لنا في حديث بن عمران أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يخفف الركعتين لصلاة الفجر فالسنة إذن تخفيفهما.

فلو قال قائل: أليس من الأفضل أن أثقلهما، وأزيد في القراءة، وأزيد في التسبيح، وأزيد في الدعاء؟ قلنا: لا بل التخفيف أفضل؛ أن الله (عز وجل) يقول: {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا وهو العزيز الغفور} (الملك: ٢). ولم يقل: أيكم أكثر عملًا، بل قال: {أيكم أحسن}، وكلما كان للشرع أوفق كان أحسن، ولهذا قلنا: إن ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فإن الأفضل الاقتصار فيه على ما ورد، وذكرنا من تلك القواعد فوائد، منها: لو قال قائل في رمضان: أنا أحب أن أصلي ثلاثًا وعشرين ركعة، أو تسعًا وثلاثين ركعة، أو إحدى وسبعين ركعة، أو أصلي إحدى عشرة ركعة، فأيها أفضل؟ قنا: إحدى عشرة ركعة أفضل، فإذا قال قائل: إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حث على كثرة الركوع والسجود والصلاة، قلنا: لكن هذا الحث مطلق، فالشيء المطلق يقيد بما جاءت به السنة فإن عائشة لما سئلت كيف كانت صلاة النبي (صلى الله عليه وسلم) في رمضان؟ قالت: "كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة"، فالأفضل على هذا ألا نتجاوز، كما لو قال قائل: أنا

<<  <  ج: ص:  >  >>