للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة ركعة، فإذا كان الإنسان معه ساعتان، وقال لو صليت إحدى عشرة ركعة أنهيت في ساعة نقول له أطل الركوع والسجود والقيام ما دمت تريد أن تبقى ساعتين في الصلاة، حتى لا تزيد على إحدى عشرة ركعة، ومع هذا لو زاد فلا حرج؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) لما سئل عن صلاة الليل قال: "مثنى مثنى" ولم يحدد، فدل ذلك على أنه لا بأس بالزيادة.

وأما من قال: إنه تحرم الزيادة على إحدى عشرة ركعة فقول لا وجهة له، وكذلك من قال: إن الأفضل في رمضان أن يزيد على إحدى عشرة ركعة، ويصلي ثلاثًا وعشرين أو ما أشبه ذلك، فإن قوله مردود، والصواب: أنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، ولكن ليس على سبيل الوجوب. قال بعض الناس في قيام رمضان: إنه لا يزيد على إحدى عشرة ركعة إذا كان يريد أن يطيل القراءة في الصلاة، أما إذا كان لا يريد الإطالة فإنه يصلي ثلاثًا وعشرين، أو تسعًا وثلاثين وما أشبه ذلك، ولكن هذا ليس وجه؛ لأننا نقول: أنت إذا خففت الصلاة وزدت العدد خالفت فعل الرسول (صلى الله عليه وسلم) من وجهين: من وجه التخفيف، ومن وجه زيادة الركعات، ولكنك إذا قدر أنك أبقيت العدد على ما هو عليه؛ يعني: إحدى عشرة وخففت من أجل عدم إرهاق المصلين فقد خالفت في مسألة واحدة وهي التطويل وحافظت على العدد، ولا شك أن الموافقة والمخالفة في شيء أهون من المخالفة في شيئين وهذا أمر معلوم، ولذلك لو أن الناس اقتصروا في التراويح على إحدى عشرة ركعة مع التأني والخشوع والتطويل الذي لا يشق، لكان ذلك أفضل بكثير من تلك التراويح التي يصلونها كأنهم مطرودون تجد الواحد منهم يقول: "إن اليوم خرجت الأول" كأن الصلاة عندهم منافسة يتفاخرون فيما بينهم أيهم الذي يسلم أولًا، وهذا لا شك أنه إخلال بالصلاة، لاسيما أن وراء الإمام من لا يستطيع الموافقة لكونه ضعيفًا أو فيه أذى من مرض أو ما أشبه ذلك.

***

[صلاة الوتر]

٣٥١ - وعن أبي أيوب الأنصاري (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمسٍ فيفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ فليفعل". رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>