للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهلال، ولكن إن حصل من القاضي شك في شهادته فلا حرج عليه أن يتحرى، وذلك في كل الشهادات.

[من السنة أكل تمرات قبل الخروج لعيد الفطر]

٤٦٢ - وعن أنس (رضي الله عنه): "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمراتٍ وتراتٍ". أخرجه البخاري.

- وفي روايةٍ معلقةٍ ووصلها أحمد: "ويأكلهن أفرادًا".

هذا الحديث يقول: "لا يغدو يوم الفطر" ما معنى الغدو؟ الخروج في الغدوة التي هي أول النهار، وقوله: "يوم الفطر" يعني: من رمضان وهو يوم العيد، "حتى يأكل تمرات" وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة، لاسيما وأنه هنا أكد بقوله: "يأكلهن أفرادًا".

وقوله: "كان لا يغدو حتى يأكل" تقدم لنا أن "كان" تقيد الاستمرار غالبًا، وقوله: "في رواية معلقة"، المعلقة معناها: التي حذف أول إسنادها، وقد ذكر أعل العلم أن البخاري إذا ذكر التعليق جازمًا به دل ذلك على صحته عنده، لكن البخاري (رحمه الله) أحيانًا يصل سياقًا بسياق سابق، ويقول: قال فلان، فيظنه من يراه أنه معلق ولكنه يكون بالإسناد السابق، وهذا لابد من العلم به، يعني: حمل المعلق الذي أتى به بعد السياق الأول لابد أن يكون هناك قرينة تدل على أنه علقة بالإسناد الأول، وإلا فالأصل أنه معلق مطلقًا كما في هذه الرواية التي أشار إليها المؤلف هنا.

وقوله: "معلقة ووصلها أحمد" يعني: في المسند، قال: "ويأكلهن أفرادًا"، لكن لفظ البخاري: "ويأكلهن وترًا"، وفرق بين يأكلهن وترًا، ويأكلهن أفرادًا؛ لأن أفرادًا يعني: ضد الجمع لا يكون اثنين جمعًا أو ثلاثة جمعًا، ولكن وترًا ضد الشفع، يعني: معناه يكون آخرها وترًا ثلاثًا، أو خمسًا أو سبعًا، أو تسعًا .. إلخ، على كل حال: لاحظ أن تأكلها وترًا كما فعل الرسول (صلى الله عليه وسلم).

٤٦٣ - وعن ابن بريدة، عن أبيه (رضي الله عنهما) قال: "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يخرج يوم الفطر حتى يطعن، ولا يطعن يوم الأضحى حتى يصلي". رواه أحمد، والترمذي، وصححه ابن حبان.

قوله: "كان لا يخرج" نقول فيها كما قلنا في الأول، وقوله: "حتى يطعن"، أي: يأكل طعامًا، وهذه مجملة من حيث النوع ومن حيث العدد هو جنس الطعام، لكن ما نوع الطعام الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>