للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغسل الموتى من النساء، فهي امرأة لها أعمال جليلة، تقول: "أمرنا أن نخرج" "أمرنا" هذا الفعل مبني للمجهول والآمر فيه هو الرسول (صلى الله عليه وسلم) وإذا قال الصحابي: "أمرنا" فالآمر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وإذا قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): "أمرنا" فالآمر هو الله (سبحانه وتعالى) مثل قوله: "أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم".

تقول: "أمرنا أن تخرج العواتق والحيض في العيدين" العواتق: هن الفتيات الأبكار البالغات، والمقاربات للبلوغ، وقيل: إن العواتق: هم النساء ذوات الأحساب اللاتي لا يخرجن للأسواق، ولا يبرزن، وقيل: إنهن الحرائر، ومنه: أعتقت الأمة، أي: حررتها، وعلى كل حال: فالمراد: أن النساء اللاتي لا عادة لهن بالخروج أمرن أن يخرجن.

وقولها: "الحيض" جمع حائض، والحيض معروف، هو: الدم الطبيعي الذي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، "في العيدين": الأضحى، والفطر، "يشهدن الخير" الحاصل بالصلاة والذكر ودعوة المسلمين؛ لأنهم يدعون في ذلك المكان، والذي يباشر الدعوة وتكون دعوته عامة مجهورًا بها هو الإمام، فهو يدعو في الصلاة ويدعو في الخطبة، أو في الخطبة فقط؟ لا، في الخطبة والصلاة يقول: {اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} (الفاتحة: ٦ - ٧). وهذا دعاء.

وقولها: "ويعتزل الحيض المصلي"، قولها: "ويعتزل" هو بالرفع عندي، فتكون الواو هنا استئنافية، ويجوز أن تكون بالنصب، وتكون معطوفة على " أن نخرج" يعني: وأمرنا أن يعتزل الحيض المصلي، والحيض: جمع حائض، والمصلي: مكان الصلاة الذي يصلون به؛ وذلك لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) في العيدين ما كان يصلي في مسجده، بل كان يصلي خارج البلد.

ففي هذا الحديث: "أمرنا أن نخرج العواتق" دليل على الأمر بالخروج إلى الصلاة لعموم الناس؛ لأنه أمر أن يخرج هؤلاء فمن سواهم ممن يعتاد الخروج من رجال ونساء من باب أولى.

فيستفاد منه: وجوب صلاة العيد، واختلف أهل العلم فيها- بعد اتفاقهم على أنها سنة، وأنها من الشعائر الظاهرة-، على ثلاثة أقوال:

منهم منى يقول: إنها سنة. ومنهم من يقول: إنها فرض عين. ومنهم من يقول: إنها فرض كفاية. أما الذين قالوا: بأنها سنة فحملوا الأوامر فيها على الاستحباب استنادًا إلى الحديث المشهور وهو: "أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة". حديث معاذ

<<  <  ج: ص:  >  >>