للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الحضانة في قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: "أنت أحق به ما لم تنكحي". فالصحيح: أنه إذا سلم ما دون عمرو من الرواة، فإن رواية عمرو، عن أبيه، عن جده صحيحة، وهذا الخلاف ما لم يدل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله، فإن دل الدليل على أن المراد بالجد عبد الله فلا إشكال، بماذا يكون الدليل؟ مثل أن يقول: عن جسده عبد الله، فإذا قال ذلك زال الإشكال، وكذلك مثل أن يقول: عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأيت، فإذا قال: سمعت، أو رأيت زال الإشكال، صار المراد به عبد الله.

نرجع للحديث: عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، حسب المعروف أن يقال: رضي الله عنه لأن الأخير منهم هو الصحابي فقط، وكأنه إن صحت النسخة به، يراد بذلك التغليب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما". قوله: "التكبير في الفطر سبع"، المراد بالفطر أي: صلاة الفطر، و"الأضحى" مثله، "سبع في الأولى" واختلف العلماء: هل منها تكبيرة الإحرام أو أنها خارجة؟ فمن العلماء من يقول: إن تكبيرة الإحرام منها، وعلى هذا فتكون التكبيرات الزوائد ستًا، ومنهم من قال: إن تكبيرة الإحرام ليست منها، وعلى هذا فتكون التكبيرات الزوائد سبعا، والثامنة تكبيرة الإحرام.

وقوله: "وخمس في الأخرى"، هذه لا شك أن تكبيرة القيام ليست منها؛ لأن تكبيرة القيام لا تكون في حال القيام تكون في حال النهوض من السجود، وعلى هذا فهي غير محسوبة على الاحتمال الأول تكون التكبيرات الزوائد ستًا في الأولى، وخمسنا في الثانية، والجميع إحدى عشرة تكبيرة، وعلى الاحتمال الأخير تكون الزوائد سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية فيكون المجموع اثنتي عشرة.

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بناء على صحة هذا الحديث، فمنهم من قال: إن هذا الحديث ليس بصحيح، الإمام أحمد يقول: لا يثبت من هذا شيء مرفوع عن النبي - عليه الصلاة والسلام -، وإنما هي آثار، وقال بعض أهل العلم: إن الحديث حسن، وأما ما قاله المؤلف ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، فقد ناقشه الشارح وقال: إنه لم يجد في سنن الترمذي عن البخاري أنه صححه، وإنما تقل البيهقي عن الترمذي أن البخاري صحح حديث كثير بن عبد الله، ومن ثم اختلف العلماء في تكبيرات العيدين قال الإمام أحمد: وقد روي في ذلك ألوان

<<  <  ج: ص:  >  >>