للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رَامَ إسقاطَها، وإثباتُ الآي لا يجوزُ إلا بالتواترِ كذلك مواضعها.

وذكر أبو البركات أنَّ تَنْكِيْسَ الآيات يُكْرَهُ إجماعًا، لأنَّه مظنَّة تغيُّر المعنَى بخلاف السُّورتين.

هذا لفظُه، وينبغي أن يقال: فيحرم للمظنة، وتنكيس الكلمات محرّم، مبطلٌ للصَّلاةِ اتفاقًا.

وقال جمهورُ العلماءِ - منهم المالكيَّة والشافعيَّة -: ترتيبُ السور بالاجتهاد من الصَّحابَةِ.

قال الإمامُ أبو العبَّاس: فعلى هذا يجوزُ قراءةُ هذه قَبْلَ هذه، وكذا في الكتابةِ، ولهذا تنوَّعت مَصَاحِفُ الصَّحابَةِ رضي الله عنهم في كتابتِها، لكن لمَّا اتفقوا على المُصْحَفِ زَمَنَ عثمان - رضي الله عنه - صارَ هذا ممَّا سنّهُ الخلفاءُ الراشدون رضي الله عنهم، وقد دلّ الحديثُ على أنَّ لهم سنَّةً يجبُ اتباعُها (١).

وقيل: سُمِّيت فاتحةً لأنَّ الحمدَ فاتحةُ كلِّ كلامٍ.

وقيل: سُمِّيت فاتحةً لأنَّها أوَّلُ سورةٍ نَزَلَتْ من السَّمَاءِ.

وقال الثَّعْلَبِيُّ: هي مُفْتَتَحَةٌ بالآية التي تُفْتَتَحُ بها الأمورُ تَيَمُّنًا


(١) انظر: "الفتاوى" (١٣/ ٣٩٦، ٤٠٩ - ٤١٠).

<<  <   >  >>