للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تَكفيهِ الآية كما نصَّ عليه أحمدُ.

قلتُ: لكن حَكى الحُلوانيُّ روايةً: أَنّه يَجبُ سَبعُ آياتٍ إذا قلُنا: لا تتعَيّن الفاتحةُ؛ والظَّاهرُ - إن صحّت هذه الرواية عن أحمد - فالمراد بها: إمَّا أن تجبَ الفاتحةُ أو سَبْعُ آياتٍ سِوَاها.

وحُكي عن أحمدَ: أنَّه يجب قراءةُ ما تَيسَّرَ، لكن لم أرَ مَن ذكر ما المرادُ بقراءة مَا تَيسَّرَ: هل المراد بهِ في كلِّ رَكعةٍ تجبُ قراءةُ ما تيسَّرَ، أو تجبُ قراءةُ ما تَيسَّرَ في رَكعةٍ مِن الصَّلاةِ، كما ذَهبَ إليه الحَسَنُ البصريُّ وبعضُ أصحاب داود؟ .

وإذا قلنا: تتعيَّن الفاتحةُ للصَّلاةِ، فهل تتعيَّن في كلِّ رَكعةٍ، أمْ لا؟ فمذهَبُنا ومَذهَبُ أكثرِ العلماءِ: أنَّها تتعيَّن في كلِّ رَكعةٍ، وحُكي عن أحمدَ: أنَّ القراءةَ تجبُ في رَكعتين من الرُباعيَّة [ ... ] (١).

وقولُ صاحب «المغني» يَدُلُّ على تعيين الأُوليَيَن (٢)، وَحكاهُ النوويُّ في «شرح المهذَّب» عن أبي حنيفة (٣)، وعن مالكٍ: إن


(١) بياض في الأصل بمقدار خمسة أسطر.
(٢) «المغني» (٢/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٣) «المجموع» (٣/ ٣٦١)، ونص كلامه: (وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الأخريان فلا تجب فيهما قراءة، بل إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت) ا. هـ.

<<  <   >  >>