للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧ - واختلفوا في الوصلِ والإرسالِ (١) ... فقيلَ: لم يختلِفا بحالِ (٢)


(١) تقدم ذكر أحكام الوصل والإرسال والوقف والرفع عند البيت (٢١٩).
(٢) أي: مسألة حكم زيادات الثقات كحكم مسألة تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع.
وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد، فقال: "وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه أو وصله وقطعوه، فحكمه حكم الزيادة على التفصيل السابق".
لكن ابن الصلاح حكى عن الخطيب "علوم الحديث ص ٧١" عن جمهور أهل الحديث أنهم يقدمون الإرسال والوقف، وفي باب زيادات الثقات "ص ٨٥" الباب حكى أن الجمهور يرون الحكم لمن أتى بالزيادة.
قال ابن حجر: " حكى ابن الصلاح عن الخطيب فيما إذا تعارض الوصل والإرسال أن الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل، وحكى عنه هنا أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة، وهذا ظاهره التعارض، ومن أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف.
ويمكن الجواب عن الخطيب، بأنه لما حكى الخلاف في المسألة الأولى عن أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر وهو كذلك، ولما حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول وصار الأكثر في جانب مقابله ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين- والله أعلم -".
انظر: "النكت لابن حجر ٢/ ١٧١" "فتح المغيث ٢/ ٣٦"

<<  <   >  >>