للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩ - وقال أبو يعلى: حدثنا عبد الأعلى، ثنا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - أن يدخل الماء (١) إلا بإزار (٢).


(١) في بقية النسخ، وكذا المجردة المطبوعة (الحمام)، وهو خطأ، ويدل على صواب ما أثبته ما في المسند والمقصد العلي، والمراد به المياه المكشوفة للناس كمياه الآبار والأنهار والبحار، والبرك، ونحوها.
(٢) في المسند (بمئزر)، والحديث في المسند (٣/ ٣٤٣: ١٨٠٧)؛ والمقصد العلي (ص ٢٥٨: ١٧٨، كتاب الطهارة، باب في الحمام).

<<  <  ج: ص:  >  >>