للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وحسنه الألباني في الإرواء (٧/ ٣٦١: ٢٣٢٧).

وعندي أن تحسينه بعيد، لما ذكرت من الكلام في زفر بن وثيمة، ولقول دحيم بأنه لم يلق حكيم بن حزام، فهو منقطع.

١١ - وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نهى عن إقامة الحد في المساجد.

رواه ابن ماجه (١/ ٨٦٧: ٢٦٠٠)، من طريق ابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، أنه سمع عمرو بن شعيب، به.

وابن لهيعة، مدلس -وقد عنعن-، لين الحديث، واختلط بآخره.

١٢ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: (لا تقام الحدود في المساجد).

رواه ابن أبي شيبة غير، مصنفه (١٠/ ٤٣: ٨٦٩٧)، من طريق وكيع، عن مبارك، عن ظبيان بن صبيح، به.

قال ابن حزم في المحلى (١١/ ١٢٣): ظبيان، مجهول. اهـ.

وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٣٤٨): لا يدرى من ذا. اهـ.

وذكره البخاري في التاريخ (٤/ ٣٦٨)، وابن حبان في الثقات (٤/ ٤٠٠)، وهو مجهول كما قال ابن حزم والذهبي رحمهما الله تعالى.

١٣ - وعن عمر رضي الله عنه، أنه كان يجمر المسجد في كل جمعة.

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٦٣)، من طريق وكيع، قال: نا العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.

والعمري: هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو صدوق سيِّىء الحفظ، يزيد في الأسانيد كثيرًا.

وعلى هذا فالأثر بهذا الإسناد ضعيف.

١٤ - وعن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد، فاضرباه.=

<<  <  ج: ص:  >  >>