للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= (... أبو جناب هذا لا يؤخذ من حديثه إلَّا ما قال فيه حدثنا، لأنه كان يدلس وهو أكثر ما عيب به، ولم يقل في هذا الحديث نا عكرمة، ولا ذكر ما يدل عليه). اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ق ١١٤/ ب):

(ورواه الحاكم في مستدركه مستشهدًا له بلفظ الدارقطني، وهو حديث ضعيف، وإن ذكره ابن السكن في سننه الصحاح، لأن مداره على أبي جناب الكلبي ... " ثم ذكر أقوال من سبقوا، ونبه على اختلاف قول ابن حبان فيه.

مما تقدم من أقوال الأئمة يتلخص لنا أن هذا الحديث بهذا الإِسناد لا يصح.

وثمة طريق آخر خال من أبي جناب الكلبي:

أخرجه الإِمام أحمد، انظر: المسند (١/ ٢٣٤) قال:

ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر وعطاء قالا: الأضحى سنة، وقال عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت بالأضحى والوتر، ولم تكتب".

ومن طريق وكيع:

أخرجه محمد بن نصر في كتاب الوتر. انظر مختصر المقريزي (ص٢٥٢): قال ابن نصر:

حدثنا أحمد بن عمرو، أخبرنا وكيع به نحوه، وفيه "الوتر وركعتي الضحى" فقط.

وعند الإِمام أحمد في المسند (١/ ٣١٧) قال:

ثنا هاشم بن القاسم، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة به ولفظه: "أمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى، ولم تكتب".

وقال أيضًا: ثنا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ جابر، عن عكرمة، به مثل اللفظ السابق.

وقال أيضًا:=

<<  <  ج: ص:  >  >>