للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= أخرجه الطيالسي (٢٣٦: ١٧٠٢)، وسنده صحيح.

ورواه البيهقي (٤/ ١٢٠) من طريق نعيم بن حماد أبي عبد الله الفارضي المروزي، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر. كلهم ذكروا عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة".

لكن نعيم هذا فيه ضعف. انظر: الميزان (٤/ ٢٦٧).

وورد من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال: "ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة". أخرجه الطحاوي في شرح الآثار (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٤/ ١٢١)، وأحمد (٢/ ٩٢)، والبزار -كما في كشف الأستار (١/ ٤٢٠: ٨٨٧، ٨٨٨) -، والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (١/ ١٢٢: ب) -: عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ به.

وسنده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف.

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٠)، وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. اهـ. ولا يخفى ما في ذلك. وذكره الألباني في الإرواء (٣/ ٢٧٦)، وأعله بليث وهو الصواب.

٢ - قوله: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شيء".

ورد ذلك في كتاب أبي بكر لأنس بن مالك رضي الله عنهما، وتقدم تخريجه في الحديث رقم (٨٨٩).

٣ - قوله: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شيء".

ورد ذلك في حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله مغافر". فمقتضاه أنه لا شيء في أقل من ثلاثين.

أخرجه أبو داود (٢/ ٢٣٦: ١٥٧٨)، والترمذي (٢/ ٦٨)، والنسائي (٥/ ٢٥)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>