للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وأشار الدارقطني في العلل (٣/ ٥١) إلى أن معاوية قد خولف والصواب مع من خالفه فرواه من قول أبي ذر.

وقد ورد النهي عن التمتع عن عثمان رضي الله عنه رواه البخاري برقم (١٥٦٣)، ومسلم (٢/ ٨٩٧: ١٢٢٣).

كما ورد عنه أنه تمتع رواه الترمذي (٣/ ١٨٤: ٨٢٢).

وورد من كلام أبي ذر أن المتعة خاصة بهم، أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٨: ١٢٢٤)، والنسائي ٥/ ١٧٩، وأبو داود (٢/ ١٦١: ١٨٠٧).

ورواه بلال بن الحارث مرفوعًا أخرجه أبو داود (٢/ ١٦١: ١٨٠٨) , والنسائي (٥/ ١٧٩)، وأحمد (٣/ ٤٦٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٩٤: ٢٩٨٤)، والدارقطني (٢/ ٢٤١).

وروي الحميدي (١/ ٧٣: ١٣٢) بسنده عن أبي ذر قال: كان فسخ الحج لنا خاصة.

وعن حديث عبد الله بن عبد هلال المزني موقوفًا: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ حجه بعمرة، رواه البزار كما في الكشف (٢/ ٢٥: ١١١٩)، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>