للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٥ - وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرير، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفيع عَنْ رِفَاعة بْنِ رَافِعِ بْنِ خَديج رضي الله عنه، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- عن كِراء الزرع وَالْإِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الرجلُ أَرْضًا أَوْ تُعار. قَالَ: فَأَعَارَ أَبِي أَرْضًا، فَزَرَعَهَا وبَنى فِيهَا بَيْتًا. فَرَكِبَ أَبِي يَوْمًا فَرَأَى البُنيانَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: بَنى الَّذِي أعَرْتَه أرْضَك. فَقَالَ أعِوَضًا مِمَّا أعَرْتُه؟ فَأَمَرَ بالبُنيان فهُدم.

* هذا إسنادصحيح، بعضُه مرسَلٌ وبَعضه مَوْقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>