للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٨ - تخريجه:

أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٢٠: ٣٥٠٣)، وقال: رواه مسدّد موقوفًا ورجاله ثقات.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٩، ٣٥٠) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير به بلفظ "أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدي إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهمًا فقال ابن باس: "لا تأخذ منه إلَّا سبعة دراهم".

وله شاهد من حديث أنس بلفظ "إذا أُقرض أحدكم قرضًا فأُهدي له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها , ولا يقبله إلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".

أخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب القرض (٢/ ٨١٣: ٢٤٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٥٠) من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس به.

وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل في غير الشاميين كما في التقريب (ص ١٠٩)، وهذه منها وعتبة بن حميد هذا صدوق له أوهام كما في التقريب (ص ٣٨٠).

وهذا يخالف أحاديث زيادته -صلى الله عليه وسلم- في الوفاء وحثّه على ذلك، وهي كثيرة أوردها البيهقي في السنن (٥/ ٣٥١ - ٣٥٢)، وبعضها في الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>