للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإِسناد ضعيف، فيه: رباح بن أبي معروف، وهو وإن كان صدوقًا إلَّا أنّ له أوهامًا وهذا الحديث من أوهامه، قال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث (٣/ ١٠٣٢): كذا قال لنا عن جابر، والصواب عن ابن عباس.

وعليه، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، خلافًا للألباني، فقد قال في الإرواء (٥/ ١٤٠): هذا سند جيد على شرط مسلم!.

ولهذا الحديث وما سبق قبله شواهد، منها:

١ - عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- نهى يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة.

أخرجه أبو داود (٢/ ٦١٤)، وأحمد (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧)، والحاكم (٢/ ١٩٥)، والبيهقي (٥/ ٣٢٩).

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

كذا صححاه، وفي إسناده: شريك بن عبد الله القاضي وهو سيِّئ الحفظ، أخرج له مسلم متابعة فقط. وانظر التقريب (٢٦٦).

وعليه، فالحديث ضعيف ضعفًا يسيرًا، والله أعلم.

٢ - عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهنّ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>