للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧٠ - وَحَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوْبة، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينار، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ لَبِسَتْ مِنْ زَوْجِهَا كِسْوَةً (٢) فَهِيَ هَدِيَّةٌ، فَقَالَ: تُهْدِيهِ، وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فقال: تكفر عن يمينها.


(١) القائل مسدد.
(٢) في الإتحاف: "إن ليست من كسوة زوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>