للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعَسيب: الغصن من النخل، جَمْعه عُسُب (١).

وَييبسا: بفتح الأولى وسكون الثانية (٢).

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وتحريم النميمة وأنها من الكبائر، والحكم بنجاسة بول ما يؤكل لحمه كغيره من الأبوال، وموضع أن (البول) بالألف واللام عامٌّ يتناول الجميع (٣).

وأما غرسه شقَّ العسيب على القبرين، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" فمعناه: أنه سأل الله تعالى لهما الرحمة وارتفاع العذاب أو تخفيفه عنهما مُدَّة رطوبتهما، وهذا لبركة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الخطابي (٤): "وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنىً ليس في اليابس"، قال: "والعوام في كثير من البلاد تجعل الخوص في قبور موتاهم، كأنهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما فعلوه وجهٌ"، هذا كلام


= له ولاية بأن إنسانًا يفعل كذا، ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبًا، وبعضه مستحبًّا على حسب المواطن، والله أعلم".
(١) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٥٨): "العسيب: بفتح العين وكسر السين المهملتين، وهو الجريد والغصن من النخل، ويقال له: العثكال"، وقال فيه (١٧/ ٢٠٠) عند شرحه لما عند مسلم (٢٧٩٤) عن ابن مسعود: "بينما أنا أمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حرث، وهو متكيء على عسيب" قال النووي: "العسيب: جريدة النخل".
(٢) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢٥٨): "و (ييبسا): مفتوح الباء الموحدة قبل السين، ويجوز كسرها، لغتان".
(٣) وفيه: غلظ تحريم النميمة، ووجوب التنزّه عن النجاسات، ووجوب ستر العورة، وجواز ذكر الموتى إذا كان في ذكرهم بالمعاصي مصلحة، وانظر "معالم السنن" (١/ ٢٧).
(٤) "معالم السنن" (١/ ١٩ - ٢٠)، بتصرف يسير.

<<  <   >  >>