للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحائض لا ينجس، والإنسان إذا أصابته جنابة أو صافَحَه جنب أو مشرك لا ينجس (١)، والأرض إذا اغتسل عليها جنب لا تَنْجس، والماء إذا أدخل الجنب [فيه] (٢) يده أو اغتسل منه لم ينجس".

وفي حديث ابن عباس: جواز طهارة الرجل بفضل طهور المرأة، سواء تطهَّرت خالية، أم بحضرة زوجها أو غيره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق أن الماء لا يجنب، مع إخبارها بأنها اغتسلت منه، والغالب أن الاغتسال يقع في خلوة.

وأما إدخال أبي داود هذا الحديث في هذا الباب فلا يظهر وجهه، وكان ينبغي أن يؤخره إلى باب: (وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة).


= رجال البخاري وحده، والحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي القاضي، قال عنه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٨٢٤): "القاضي الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد ومحدثها".
فهذا إسناد صحيح لولا ما قيل في زكريا بن أبي زائدة من أنه يدلس عن شيخه الشعبي، وقد عنعن.
وله طريق أخرى عند البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٦٧) من طريق وكيع عن الأعمش عن يحيى بن عبيد عن ابن عباس به، فيتقوى به، والله أعلم.
(١) المراد بـ (لا يجنب): أي: لا ينتقل له حكم الجنابة، وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه، وحقيقته لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حالة يجتنب، فلا يستعمل، وأما تفسير "لا يجنب" بلا ينجس، فرده ابن دقيق العيد، بأنه تفسير للأعم بالأخص، ويحتاج إلى دليل، وانظر: "إحكام الأحكام" (١/ ٢١)، "فيض القدير" (٢/ ٤٨٦).
(٢) زيادة من "المعالم".

<<  <   >  >>