للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أجمع العلماء على جواز استعمال المرأة فضل الرجل (١)، واختلفوا في استعمال فضلها إذا خَلَت به (٢)، فقال عبد الله بن سَرْجس الصَّحابي (٣) والحسن البصري (٤) وأحمد (٥)


(١) حكى هذا الإجماع: ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٢١٨) والمصنف في "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٣ - ٤) وفي "المجموع" (٢/ ٢٢١).
وقال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٥٩): "ونقل النووي أيضًا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضًا، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي [في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٦)] ".
وانظر: "الإقناع" (١/ ١٧٠) لابن القطان، "إجماعات ابن عبد البر في العبادات" (١/ ١٤٥).
(٢) المراد استعماله في الطهارة، واكتفى بقرينة الحال، أما ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا نية، فليس هو فضل. انظر: "التنقيح في شرح الوسيط" للشارح (١/ ٣٣٩).
(٣) أخرجه عنه عبد الرزاق (٣٨٥)، وأبو عبيد في "الطهور" (١٩٤ - بتحقيقي)، والدارقطني (١١١٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٩٢)، و"معرفة السنن والآثار" (٤٤٨).
وروي عن عبد الله بن سَرْجس مرفوعًا عند ابن ماجه (٣٧٤)، وأبي يعلى (١٥٦٤)، والطحاوي (١/ ٢٤)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (٥٣)، والدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧)، وابن حزم في "المحلى" (١/ ٢١٢).
وصحح الدارقطني الموقوف، وقال عنه: "هو أولى بالصواب"، وهو الذي نقله الترمذي في "العلل" (١/ ١٣٤) عن البخاري، وكذلك فعل البيهقي في "المعرفة" (٤٤٨)، وهو الذي اعتمده ابن القيام في "تهذيب السنن" (١/ ٨١).
(٤) أسنده عنه: عبد الرزاق (٣٧٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤) في "مصنفيهما"، والأثرم في "السنن" (ق ٤/ ب)، وأبو عبيد في "الطهور" (١٩٩ - بتحقيقي)، وحكى عنه الكراهة: ابنُ المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٩٢).
(٥) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" (١/ ٩)، و"مسائل صالح لأبيه" (٤٣٧)، =

<<  <   >  >>