للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - المتواتر:

الحديث المتواتر: هو الذي رواه جمع كثير يؤمن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، إلى انتهاء السند، وكان مستندهم الحسن.

فقولهم: "جمع كثير" أي من غير تقييد بعدد، إنما المقصود العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب. وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة.

ومال بعض العلماء إلى تعيين العدد، فقيل: إذا بلغوا سبعين كان متواترا، لقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا}. وقيل أربعين. وقيل: اثني عشر. وقيل بأقل من ذلك حتى قيل بالأربعة اعتبارا بالشهادة على الزنا. لكن المختار أن ليس في شيء من ذلك مقنع، إنما العبرة بحصول العلم اليقيني بصدق الخبر.

وقولهم: "عن مثلهم إلى انتهاء اسند" خرج به ما كان آحاديا في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك، فإنه لا يكون متواترا. مثل حديث: "إنما الأعمال بالنيات" فإنه آحادي في مبدإ إسناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الإسناد، فلا يكون متواترا.

وقولهم: "وكان مستندهم الحسن" أخرج القضايا الاعتقادية التي تستند إلى العقل، مثل وحدانية الله وأخرج القضايا العقلية الصرفة مثل كون الواحد نصف الاثنين، فإن العبرة فيها للعقل لا للأخبار.

ومن العلماء من عدالحديث المتواتر قسما من الحديث المشهور كابن الصلاح، والنووي.

<<  <   >  >>