للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن سهل، [و] (١) قال: عبد الكريم شِبْهُ المتروك (٢) وذكر ابن المديني أنه أيضًا: لا الوليد عن مالك، ولا محمد بن قيس؛ فإن هذا الحديث لا يُروى إلا عن عبد الكريم، وأن محمد بن قيس، لا يُرْوَى عنه شيء غير هذا الحديث، وقال: غريب من حديث سهل: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُسْتقبلَ شيء من القبلتين بالغائط والبول.

وفي الباب مما لم يذكره: حديث سلمان الفارسي، وهو عند مسلم (٣)، وفيه أيضًا ما ذكره أبو أحمد بن عدي من حديث


(١) زيادة منى ليستقيم الكلام.
(٢) سنن الدارمي - كتاب الطهارة والصلاة - باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول ١/ ١٣٥ خ ٦٧٠.
ومن قوله: "وعبد الكريم شبه المتروك" الى قوله: "بالغائط والبول" متأخر في الأصل عن قوله الآتي: "وفي الباب مما لم يذكره ... " إلخ ولكن عليه إشارة بأن يُقدم ويوصل ببقية الكلام كما فعلت.
أقول: وأخرج حديث "سهل" هذا أيضًا الإمام أحمد في أثناء حديث بلفظ: "وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها"/ المسند ٣/ ٤٨٧.
(٣) في صحيحه، بلفظ: "لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول" - كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٣ ح ٥٧، وبلفظ: نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة/ كتاب الطهارة - باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ ح ٥٧ مكرر.
أقول/ وأخرج حديث سلمان أيضًا أبو داود، بلفظ: "لقد نهانا -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول" - كتاب الطهارة - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ١/ ٢٤، ٢٥ ح ٧ مع عون المعبود.
وأخرجه النسائي بنحو رواية أبي داود - كتاب الطهارة باب النهي عن الاكتفاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>