للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ، فَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ " وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>