للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٥٤٨ - وَقَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ " وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ " ⦗١٦٧⦘ قَالَ الشَّيْخُ: وَقَوْلُ عَلِيٍّ: وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ، يُرِيدُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>