للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعذَّر الجمع بينهما، كمن ضاق عليه وقت صلاة، وتعيَّن عليه فيه أداء زكاةٍ لضرورة المستحِق. . قدم الأوكد، وهو الصلاة. اهـ

وليس على إطلاقه، بل القياس: أن المستحِق إن لحقه ضررٌ بتقديم الصلاة. . حرم تقديمها، ووجب إعطاؤه؛ أخذًا من إيجابهم إخراجَها عن وقتها إذا عارضها إنقاذُ نحو غريق، أو خوف انفجار ميتٍ لو ترك تجهيزه لأجلها؛ لأن تداركها ممكنٌ بالقضاء، ولحوق الضرر لا يتدارك، ولو تعارضت صلاة العشاء وإدراك الحج. . وجب تقديمه وتركها؛ لأنه يشق قضاؤه بخلافها.

(وحج البيت، وصوم رمضان) فيه أن الشرع تعبَّد الناسَ في أموالهم وأبدانهم، فلذلك كانت العبادة إما بدنيةً محضةً كالصلاة، أو ماليةً كالزكاة، أو مركبةً منهما كالأخيرين؛ لدخول التكفير بالمال فيهما (١).

وفي روايات: "وصيام رمضان، وحج البيت" قيل: الأُولى وهمٌ؛ لأن ابن عمر -كما رواه مسلم- زجر من قال له: أتقدِّم الحج على الصوم؟! ثم عكس وقال: هكذا سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. اهـ (٢)

والصواب: أنها ليست وهمًا؛ فإنها صحَّت عن ابن عمر من طريق، قال المصنف رحمه اللَّه تعالى: (والأظهر -واللَّه أعلم-: أن ابن عمر سمعه من النبي صلى اللَّه عليه وسلم مرتين، مرةً بتقديم الحج، ومرةً بتقديم الصوم، ورواه أيضًا على الوجهين في وقتين، فلما ردَّ عليه الرجل وقدَّم الحج. . قال ابن عمر: لا ترد على ما لا علم لك به، ولا تتعرَّض لما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل تقديم الصوم (٣)، هكذا سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، وليس في هذا نفي سماعه على


(١) فائدة: إن الحج يكفر الصغائر اتفاقًا، وكذا الكبائر على الأظهر كما قاله الأُبِّي وابن حجر، وأما التبعات. . فقال القرافي: لا يسقطها، وظاهر كلام ابن حجر وغيره إسقاطه إياها؛ للأحاديث الواردة في ذلك، وأجمعوا على عدم سقوط قضاء ما ترتب عليه من الصلوات والكفارات في حقوق الآدميين من دَينٍ وغيره. اهـ، وقال الزواوي في "شرح المختصر": إنه يغفر الصغائر والكبائر حتى التبعات إذا مات في الحج أو بعده ولم يمكنه أداؤها. اهـ "الفتوحات الوهبية" (ص ٩٠)
(٢) انظر "صحيح مسلم" (١٦) و (١٦/ ٢٢) عن سيدنا ابن عمر رضي اللَّه عنهما.
(٣) كذا في النسخ، والذي في "شرح مسلم": (بل هو بتقديم الصوم).

<<  <   >  >>