للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه: أن أبا بكر كتب له الصدقةَ التي أمر اللَّهُ رسولَه (١).

وبهذا الإسناد: أن أبا بكر كتب له التي فَرضَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقة (٢) " (٣).

وبه قال: "وما كان من خليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسوية" (٤).

وبه: "مَن بلغت عنده من الإبل صدقةُ جَذَعةٍ، وليست عنده جَذَعةٌ، وعنده حِقَّةٌ فإنها تُقبَل منه الحِقَّةُ ويَجعَل معها شاتَينِ إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومَن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّةِ وليست عنده الحِقَّةُ، وعنده الجَذَعةُ فإنها تُقبَل منه الجَذَعةُ ويعطيه المُصدِّق عشرين درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّةِ، وليست عنده إلا ابنةُ لَبُونٍ فإنها تُقبَل منه بنتُ لَبُونٍ ويُعطي شاتَينِ أو عشرين درهمًا، ومَن بلغت عنده صدقةُ بنتِ لَبُونٍ، وعنده حِقَّةٌ فإنها تُقبَل منه الحِقَّةُ ويُعطيه المُصدِّق عشرين درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغت عنده صدقةَ بنتِ لَبُونٍ، وليست عندَه، وعنده بنتُ


(١) رواه البخاري (١٣٨٧).
(٢) معناه عند الجمهور: لا ينبغي لمالكين يجب على مال كلٍّ منهما صدقة ومالهُما متفرق بان يكون لكل منهما أربعون شاة، فتجب في مال كلٍّ منهما شاة واحدة أن يجمعا عند حضور المصدِّق فرارًا عن لزوم الشاة إلى نصفها، إذ عند الجمع يؤخذ من كل المال شاة واحدة، وعلى هذا قياس (ولا يفرق بين مجتمع) بأن يكون لكل منهما مئة شاة وشاة، فيكون عليهما عند الاجتماع ثلاث شياه أن يفرقا ما لهما ليكون على كل واحد شاة واحدة فقط.
(٣) رواه البخاري (١٣٨٢).
(٤) رواه البخاري (١٣٨٣).