للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فتُطعمُوننا؟ " قال: فأرسلنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منه، فأكلَه (١).

٧٠٥ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قتل أربعٍ من الدواب: النملةِ، والنحلةِ، والهُدْهُدِ، والصُّرَدِ.

أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح (٢).

٧٠٦ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل الحَضرمي: أن طارق بن سويد الجُعْفي سأل النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخمر، فنهاه، أو: كره أن يصنعَها، فقال: إنما أصنعها لدواء. قال: "إنه ليس بدواءٍ؛ ولكنه داءٌ".

أخرجه مسلم (٣).

* * *


(١) رواه مسلم (١٩٣٥).
(٢) رواه أبو داود (٥٢٦٧).
(٣) رواه مسلم (١٩٨٤).